العلامة الحلي
385
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الثّلث يفضل على صاحب الرّبع بنصف سدس ، فيأخذ كلّ واحد منهما نصف سدس المال ، ثمّ يقسّم الباقي أثلاثا . وإن ردّوا ، فالموصى له بأكثر من الثّلث لا يضرب إلّا بالثّلث ، ويقسّم الثّلث بينهم على أحد عشر سهما ، لصاحب النصف أربعة ، وكذا لصاحب الثّلث ، ولصاحب الرّبع ثلاثة « 1 » . مسألة 241 : لو أوصى لإنسان بعبد قيمته مائة ولآخر بجارية قيمتها ألف ولثالث بخمسمائة وثلث ماله ثمانمائة ، فقد أوصى بثلثي ماله ، فإن لم يجز الورثة فالزائد على الثّلث مثل جميع الوصايا ، فتردّ كلّ وصيّة إلى نصفها ، ويخصّ كلّ واحد منهم بنصف ما عيّن له إن نصّ على التشريك وعدم التقديم . ولو أوصى لزيد بعشرة ولبكر بعشرة ولخالد بخمسة ، وثلث ماله عشرون ، ولم يجز الورثة ، وقصد التشريك ، قسّمنا العشرين بينهم على خمسة ، لكلّ من زيد وبكر ثمانية ، ولخالد أربعة ؛ لأنّهم لو أجازوا كان الخمسة والعشرون بينهم على خمسة أسهم . ولو قال : قدّموا خالدا على بكر ، كان لزيد ثمانية ، ولبكر سبعة ، ولخالد خمسة ؛ لأنّه قدّم خالدا على بكر ، فتمّمنا له الخمسة التي كان يأخذها مع إجازة الوصايا ، وأدخلنا النقص على بكر . ولو قال : قدّموا خالدا عليهما ، فنتمّ له الخمسة ، ودخل النقص عليهما بالسويّة ، فيكون لكلّ واحد سبعة ونصف . مسألة 242 : لو أوصى لرجل بجزء مقدّر ولآخر بمثل نصيب وارث ،
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 152 ، الحاوي الكبير 8 : 207 ، البيان 8 : 218 .